مخطط القاهرة 2050 يعرض مصر لعقوبات دولية



أحمدأبوصالح - الوفد - القاهرة:

حذرت ثلاث دراسات متخصصة صادرة حديثا عن مركز "شفافية" للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي، عن خطورة استمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى في المضى قدما لتنفيذ مراحل جديدة في مخطط القاهرة 2050 الذي أطلقته أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل ووزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

واوضح أن المخطط الجديد يهدد السلام المجتمعي والعلاقات بين المواطنين قاطني المناطق المستهدفة بالإزالة والإخلاء القسري حتى يتم تنفيذ المخطط في مصر وجاءت الدراسات الثلاث في كتاب صادر عن المركز تحت عنوان "العشوائيات الآمنة" .

وقال محمد مندور الصحفي والباحث في علم الآثار بندوة اليوم الثلاثاء بمركز الدرسات إنه اذا أصرت الحكومة المصرية على تنفيذ مراحل المخطط داخل المناطق التراثية والأثرية، ستعرض مصر لعقوبات دولية دون الأخذ بما تضعه اتفاقيات حماية الآثار والمناطق التراثية التي وضعتها اليونسكو في هذا الشأن.

حيث يضع المخطط الحكومي ضمن أهدافه تحويل المناطق الأثرية إلي متاحف مكشوفة، وبناء منشآت سياحية حولها بطرز معمارية ربما لا تتفق وطبيعة هذه المناطق، بخلاف تحديد نطاق حرم المناطق الأثرية وكذا التعامل مع سكانها الأصليين الذين يعدون جزءا من المكان والتاريخ.

وفى الدراسة التى أعدها إن عمليات التنقيب عن الآثار والإتجار بها سادت العقود الماضية ومستمرة دون رقيب، وكانت سببا في إثراء عائلات دون سبب في مناطق تاريخية مهملة من قبل مسئولي الآثار، مستعرضة قضايا تخص مناطق عين شمس والمطرية ونزلة السمان والقاهرة الفاطمية، وتضم عددا كبيرا ممن حرموا من تطوير أماكن وجودهم بشروط مناسبة أو عاشوا داخلها بعد أن أهملت الحكومات المتعاقبة حقوقهم في السكن الآدمي الملائم.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد الفقي محاضر القانون الجنائي بشأن "الحماية الجنائية للحيازة والسكن" إنه وفقا للتشريعات المصرية، فإن هناك إمكانية للاستعانة بجهاز النيابة العامة في مواجهة عمليات الإخلاء القسري وجرائم الاعتداء علي الحيازات الآمنة للسكان في المناطق العشوائية المستهدفة بالإزالة في مخطط القاهرة 2050، خاصة في ظل مناخ يؤكد عدم استجابة هيئات قضائية أو جهات تحقيق لمطالب المحامين والحقوقيين بتطبيق المعاهدات الدولية التي صدقت الحكومة عليها في هذا الشأن.

وأكد الفقى أن القانون الدولي يحمي الحق في السكن ويضع ضوابط وشروطا لعمليات الإخلاء القسري، كما أن قانون العقوبات المصري تدخل لفرض نوع من الحماية الجنائية للحيازة في المواد من 369 وما بعدها، وأوجب قانون المرافعات في المادة 44 مكرر منه علي النيابة العامة القيام بفرض نوع من الحماية الوقتية للحيازة، وذلك بأن تصدر قرارا وقتيا في منازعات الحيازة التي تعرض عليها سواء كانت جنائية أو مدنية، وإن كانت تلك المنازعات بين أفراد أو جماعات وبعضهم، أو بينهم وبين أجهزة تنفيذية تابعة للدولة ما دام الاعتداء علي حيازتهم قد تم بالمخالفة للقانون أو دون سند من القضاء .
شاركها مع أصدقائك!!
Support us please !

شارك هذه التدوينة :




أترك تعليقك بإستخدام الفيسبوك:

أترك تعليقك بإستخدام بلوجر:

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

google

جميع الحقوق محفوظة م169;2012-2013 | ، نقل بدون تصريح ممنوع . Privacy-Policy | أنضم ألى فريق التدوين

تصميم: TH3PROSADOUN